Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 237

  1. ٢١ - المد الزائد في التكبيرات في الصلاة
  2. القول الثاني: يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه.
  3. وممن ذهب إلى جواز ذلك أيضا

وممن ذهب إلى جواز ذلك أيضًا:

فضيلة الشيخ: بكر أبو زيد ﵀ (¬١).

فضيلة الشيخ: ابن جبرين ﵀ (¬٢).

بينما ذهب فريق آخر إلى أن منع ذلك أولى، ومنهم.

فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀ حيث قال:

قال العلماء: يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود، قالوا: لأن هذا لم ترد به السنة فيكون مكروهًا، هكذا نص عليه الفقهاء ﵏ ولكن: الظاهر - والله أعلم - أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها، كما يتوهمه بعض الناس، فبعض الناس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللتشهد هيئة، لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة متحركة، لأن المأموم إذا صارت التكبيرات تختلف: فإنه يتابع التكبير، حتى ولو كان سارح القلب، إن كبرت تكبيرة السجود سجد، وإن كبرت تكبيرة النهوض نهض.

لكن: إذا قطعت التكبير كله: صار المأموم قد شد أعصابه وفكره، يخشى أن يقوم في موضع الجلوس، أو يجلس في موضع القيام، وأما المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر، ولكن: هذا محذور يمكن إزالته بأن يقال: إن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه ﵇ أنه لا يفرق، لأنه لما صنع المنبر صلى عليه، وقال: «إنما

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 237 (SanadKitab #30185, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.