القول الثالث: للإمام أن يسكت سكتتين.
الأولى: بعد التكبير وقبل القراءة، والثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع.
وهذا قول الشافعي (¬١)، والمنصوص عن أحمد (¬٢)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وتلميذه ابن القيم (¬٤).
أما السكتة الأولى: والتي هي لقراءة دعاء الاستفتاح: فقد تقدم عند أصحاب القول الأول الأدلة عليها، فلا حاجة للإعادة هنا.
وأما السكتة الثانية: فاستدلوا عليها بالأثر، وهو:
الدليل الأول: حديث سمرة بن جندب ﵁.
عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ: أنه كان يسكت سكتتين، إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها.
وفي رواية: عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين، قال: فكتبوا في ذلك إلى أُبي [بن كعب]، فصدق سمرة (¬٥).