وهذه السكتة الثانية فائدتها - كما قال الإمام أحمد:
حتى يرجع إلى الإمام نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع (¬١).
القول الرابع: للإمام أن يسكت ثلاث سكتات، ومواطنها هي:
الأولى: بعد التكبير وقبل القراءة.
الثانية: عقب قراءة الفاتحة، وقبل قراءة السورة.
الثالثة: بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع.
وبهذا قال الحنابلة (¬٢)، واختاره الشوكاني (¬٣).
ونُسب هذا القول إلى الشافعي، وأحمد (¬٤).
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد نسبة هذا القول إلى أحمد - خاصة - فقال: ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك (¬٥).
وفي موطن آخر: ذكر أن هذا القول - بالسكتات الثلاث - قال به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد (¬٦).
وأما عن الأدلة: فقد تقدم الدليل على السكتتين الأولى والثالثة [في القول الأول والثالث].