لتقرأ] (¬١).
إن هذا الجهر بالبسملة من الصحابة كان لتعليم الناس أن قراءتها سنة، لا لأن الجهر بها سنة، وذلك كما جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلم الناس أنها سنة (¬٢) (¬٣).
(¬١) إسناده صحيح: هذا الأثر اختلف على نافع في وقفه ورفعه:
- فرواه ابن جريج [عند عبد الرزاق: ٢/ ٩٠ - وعنده التصريح بالتحديث - والشافعي: والطحاوي: ١/ ٢٠٠]، وعبيد الله بن عمر [ابن أبي شيبة: ٤١٥٥، البيهقي: ٢/ ٤٨].
وأيوب [سنن البيهقي: ٢/ ٤٨]، وعبد العزيز بن أبي رواد [الشعب: ٢/ ٤٣٩].
وابن عون والحسن بن حر، والضحاك بن عثمان، ويزيد بن عياض، وعطاف بن خالد [كذا ذكرهم الدارقطني في العلل: ١٢/ ٣٠٨]، كلهم عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.
- ثم رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف عليه.
- فرواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري - وهو متروك [عند الدارقطني: ١/ ٣٠٥، والطبراني في الأوسط (٨٠٠، ٨٤١)، والبيهقي: ٢/ ٤٨]، عن أبيه وعمه [هو عبيد الله بن عمر] عن نافع عن ابن عمر: مرفوعًا.
- وخالفه: معتمر بن سليمان، وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة أنس بن عياض، فرووه عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا [علل الدارقطني: ١٢/ ٣٠٨].
- وقد توبع نافعٌ على الوقف.
- تابعه يزيد الفقير [عند الطحاوي: ١/ ٢٠٠]، [والبيهقي في المعرفة: ١/ ٥٢٠]، وابن أبي مليكة، وأبو الزبير [كما ذكر الدارقطني: ١٢/ ٣٠٨].
- قال البيهقي: والصواب موقوف. اهـ. [السنن: ٢/ ٤٨].
- وقال الحافظ: والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. اهـ. [التلخيص ١/ ٥٧٥].
- وانظر كذلك [علل الدارقطني: ٢٧٤٠].
(¬٢) أخرج البخاري [١٣٣٥]، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.
- وانظر أحكام الجنائز للألباني [صـ ١٥١، ط المعارف].
(¬٣) مجموع الفتاوى [٢٢/ ٤٢١].