Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 308

  1. ٢٤ - جهر الإمام بالبسملة في الصلاة
  2. القول السابع: الأمر في ذلك واسع، إن شاء جهر وإن شاء أسر.
  3. قال الحازمي ﵀

وهذا القول يروى عن إسحاق (¬١)، وهو قول ابن حزم (¬٢).

ودافعهم إلى القول بهذا: تعارض أدلة الجهر والإسرار عندهم.

بقى أخيرًا أن نقول: إن هذا الاختلاف بين العلماء في الجهر بالبسملة أو الإسرار بها = هو من الاختلاف السائغ المباح، ولا ينبغي لأحد تبنى رأيًا في تلك المسألة أن ينكر على من خالفه.

ودونك أيها القارئ الكريم شيئًا من نصوص أهل العلم في ذلك:

قال ابن خزيمة ﵀:

باب: ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعًا مباح، ليس واحد منهما محظورًا، وهذا من اختلاف المباح. اهـ (¬٣).

قال ابن حبان ﵀:

ذكر ما يستحب للمرء الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، وإن كان الجهر والمخافتة بهما جميعًا طلقًا مباحًا (¬٤).

قال الحازمي ﵀:

والصواب في هذا الباب أن يقال: إن هذا أمر متسع، والقول بالحصر فيه ممتنع، وكل من ذهب فيه إلى رواية فهو مصيب متمسك بالسنة، والله أعلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 308 (SanadKitab #30185, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.