Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 326

  1. ٢٥ - تأمين الإمام
  2. القول الثالث: الإمام مخير، فإن شاء أمن، وإن شاء لم يؤمن.

واستدل هؤلاء على ذلك: بتعارض الأدلة، أي بتعارض قوله ﵊: «إذا أمن». مع قوله: «إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (¬١).

وأجاب أصحاب القول الأول عليهم بقولهم:

هذا تعارض في الظاهر، وليس بتعارض في الحقيقة، فإن الخلاف بين الحديثين في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن (¬٢).

وقال شيخنا - حفظه الله -:

الظاهر من الأمر - والله أعلم - أن التأمين مشروع للإمام والمأمومين على السواء، وكذا الجهر به من غير إخلال بالصلاة.

دل على ذلك:

١) قول النبي ﷺ: «إذا أمن الإمام فأمنوا».

٢) وقوله ﵊: «مَا حَسَدَتْكُم الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ» (¬٣).

٣) وكذلك فعل ابن الزبير ﵁.

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 326 (SanadKitab #30185, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.