Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 328

  1. ٢٦ - تنكيس القراءة في الصلاة
  2. التنكيس له صورتان
  3. الثانية: أن يقرأ القرآن من آخره إلى أوله،

بالفاتحة، أو من آخر السورة فيقرؤها إلى أولها مقلوبًا. اهـ (¬١).

تبين لنا مما سبق أن التنكيس له صورتان:

الأولى: أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، آية بعد آية.

الثانية: أن يقرأ القرآن من آخره إلى أوله، فيقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة أخرى تسبقها في ترتيب المصحف، كأن يقرأ - مثلًا [ألم نشرح]، ثم يقرأ [والضحى].

فأما الصورة الأولى: فمتفق بين الفقهاء على منعها وذمها.

قال النووي:

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها = فمتفق على منعه وذمه، لأنه يزيل بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حكمة الترتيب. اهـ (¬٢).

وزاد البهوتي: أن ذلك التنكيس فيه مخالفة للنص، وتغيير للمعنى (¬٣).

قلت (القائل أحمد): وهذا الترتيب - أعني: ترتيب الآيات في كل سورة - توقيفي.

قال القاضي عياض:

ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها ﷺ اهـ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 328 (SanadKitab #30185, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.