والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، إلى كراهة الإطالة.
وقال بعض الحنفية: والكراهة تحريمية (¬٤).
قالوا: لأن الأمر بالتخفيف الوارد في الأحاديث = للوجوب، إلا لصارف، ولإدخال الضرر على الغير (¬٥).
قالوا: - ولا يزال الكلام للحنفية القائلين بتحريم الإطالة -:
وهذه الكراهة تشمل ما إذا كان القوم يُحصون أم لا، رضوا بالتطويل أو لا، لإطلاق الحديث (¬٦).
لكن الشافعية، والحنابلة أبوا ذلك، فقالوا:
إن صلى الإمام بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل = لم يكره التطويل، وذلك لأن العلة المذكورة في أحاديث النهي عن الإطالة، وهي تنفير الناس قد انتفت.
قالوا: وعلى ذلك تحمل الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي ﷺ في تطويل الصلاة في بعض الأوقات (¬٧).
وقال شيخنا - حفظه الله -:
قد صح عن النبي ﷺ أنه أمر في آخر حياته بالتخفيف، وذلك في