٢٩ - الفتح على الإمام
يقصد بالفتح على الإمام - اصطلاحًا: تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها (¬١).
وأما عن حكمه:
فأقول: ابتداءً الفتح على الإمام مشروع في الجملة، جائز عند عامة الفقهاء - وإن كان يقرنه بعضهم بالكراهة، ولا بأس بنقل شيء من أقوالهم - على اختلاف مذاهبهم.
قال السرخسي الحنفي: والفتح على الإمام لا يفسد الصلاة»، يعني المقتدي. اهـ (¬٢).
قال الإمام مالك: فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته: فليفتح عليه من هو خلفه. اهـ (¬٣).
قال النووي الشافعي: إذا أرتج على الإمام ووقفت عليه القراءة: استحب للمأموم تلقينه اهـ (¬٤).
قال ابن قدامة الحنبلي: إذا فتح على الإمام إذا أرتج عليه، أو رد عليه إذا غلط = فلا بأس في الفرض والنفل. اهـ (¬٥).