اتفق الفقهاء على كراهة إمامة الرجل للقوم وهم كارهون له، ولكن نشأ الخلاف بينهم حول تلك الكراهة، هل هي تنزيهية؟ أم تحريمية؟.
فالفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكره له ذلك كراهة تحريمية.
وبهذا قال الحنفية (¬١)، وهو رواية عند الحنابلة (¬٢).
واحتج هؤلاء بقول النبي ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة إذا باتت مهاجرة لزوجها عاصية له» (¬٣).