وجه الاستدلال: دل حمل النبي ﷺ لأمامة ووضعه ورفعه لها عند السجود والقيام = على جواز الحركة في الصلاة لحاجة، فيقاس عليه: حمل الإمام المصحف، وتقليبه لصفحاته (¬١).
وقد ورد عن بعض التابعين ما يدل على ذلك، من قولهم وفعلهم، ومن ذلك:
١ - الحسن البصري ومحمد بن سيرين:
عن منصور: عن الحسن ومحمد قالا: «لا بأس به» (¬٢).
عن أيوب قال: كان محمد لا يرى بأسًا أن يؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف (¬٣).
عن الحسن قال: لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ ظاهرًا (¬٤).
٢ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري:
عن محمد بن عبد الله - ابن أخي ابن شهاب، قال: سألت ابن شهاب عن القراءة في المصحف يؤم الناس؟ فقال: لم يزل الناس منذ كان