Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 370

  1. ٣٠ - قراءة الإمام من المصحف
  2. أولا: القراءة من المصحف في النوافل - كقيام رمضان
  3. القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.

ويمكن أن يقال أيضًا: لو كان ذلك مكروهًا: ما فعلته عائشة ﵁.

القول الثالث: لا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف، وتبطل الصلاة إذا فعل.

وبهذا قال أبو حنيفة (¬١)، وابن حزم (¬٢)، وهو قول عند الحنابلة (¬٣).

واستدل هؤلاء على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

عن عبد الله بن مسعود: عن النبي ﷺ قال: «إن في الصلاة لشغلًا» (¬٤).

وجه الاستدلال:

قالوا: فصح بهذا أن الصلاة شاغلة عن كل عمل لم يأت في إباحته نص، والنظر في المصحف مما لم يأت فيه نص، فكان الانشغال به عن الصلاة مفسدًا لها (¬٥).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 370 (SanadKitab #30185, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.