Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 430

  1. ٣٦ - انصراف الإمام عن يمينه وشماله

٣٦ - انصراف الإمام عن يمينه وشماله

بينَّا في الباب السابق اتفاق الفقهاء على استحباب انصراف الإمام بعد صلاته، وتنحيه عن مكانه، سواء قام أم قعد، ونعرض هنا - إن شاء الله - رأي الفقهاء في كيفية انصراف الإمام، أي: هل ينصرف عن يمينه أم عن شماله؟

فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه للإمام أن ينصرف عن يمينه أو شماله، كيف شاء، بلا إلزام له بشيء في ذلك (¬١).

وعزا ابن رجب الحنبلي هذا القول إلى جمهور العلماء.

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر فهو:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: رأيت النبي ﷺ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة (¬٢).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 430 (SanadKitab #30185, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.