Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 438

  1. ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
  2. القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.

واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر؛ فهو:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّر عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ؟» - يَعْنِي السُّبْحَةَ - (¬١).

الدليل الثاني: عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» (¬٢).

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 438 (SanadKitab #30185, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.