Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 440

  1. ٣٧ - تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
  2. القول الأول: يكره للإمام أن يتنفل في موضعه الذي صلى فيه الفريضة، ولا يكره للمأموم.

به لغير الإمام بأسًا (¬١).

٦ - أثر عبد الله بن عمرو ﵁:

عن مجاهد: عن عبد الله بن عمرو: أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة (¬٢).

٧ - أثر ابن عباس، وابن الزبير ﵁:

عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عباس وابن الزبير، وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة (¬٣).

وجاء عن بعض التابعين أيضًا مثل ذلك، ومنهم.

أ - سعيد بن المسيب:

عن قتادة قال: ذكرت لابن المسيب: أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي يوم الجمعة في مكانه تطوعًا، فنهاه ابن عمر عن ذلك وقال: لا أراك تصلي

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 440 (SanadKitab #30185, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.