وهو قول عند المالكية (¬١)، وبه قال ابن حزم (¬٢)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (¬٣).
بل هذا القول هو رأي جمهور السلف ﵏، وإليك البيان:
* قال الطحاوي:
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة (¬٤).
* قال النووي:
وذهب جمهور العلماء إلى صحتها - أي صحة الصلاة خلف الفاسق - (¬٥).
* قال ابن حزم:
وذهبت طائفة الصحابة كلهم - دون خلاف من أحد منهم- وجميع الفقهاء من التابعين كلهم - دون خلاف من أحد منهم - و أكثر من بعدهم، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي، وأبي حنيفة وداود وغيرهم = إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها (¬٦).
* قال الشوكاني:
قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة، ومن معهم من