Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 474

  1. ٣٨ - أخذ المال على الإمامة
  2. القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة إلا للضرورة والحاجة.
  3. القسم الثاني: ما يدل على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.

ثم إن الآية خطاب لغير المسلمين، فهي لمشركي قريش ونحوهم، والضمير في قوله تعالى: ﴿عليه﴾، يراد به تبليغ دعوة التوحيد التي هي دين الإسلام لهؤلاء المشركين (¬١).

القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة إلا للضرورة والحاجة.

وبهذا قال المتأخرون من الحنفية (¬٢)، وهو قول عند الحنابلة (¬٣)، واختيار شيخ الإسلام (¬٤).

وأما عن أدلتهم فإنها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يدل على عدم الجواز في الأصل، وأدلتهم على ذلك هي نفسها أدلة أصحاب القول الأول [الأثرية والنظرية]، وقد تقدمت.

القسم الثاني: ما يدل على جواز الاستئجار على الإمامة للضرورة والحاجة.

وقد استدلوا على هذا بالقرآن والأثر والنظر.

أما استدلالهم بالقرآن؛ فهو:

قوله تعالى: ﴿ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾.

قالوا: فيقاس الإمام على ولي اليتيم - المذكور في الآية، فلا يحل له

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 474 (SanadKitab #30185, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.