Lewati ke konten

Kitab: Jami' Ahkami Shalatil Imam · Pengarang: أحمد الجابري

Baca halaman 483

  1. ٣٨ - أخذ المال على الإمامة
  2. القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة على الإمامة مطلقا.

وجه الاستدلال: أن أبا محذورة لما انتهى من التأذين أعطاه رسول الله ﷺ صرة فيها شيء من فضة مقابل تأذينه، فدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الأذان وهو من أعمال القرب، وتقاس عليه أيضًا - لأنها في معناه -: الإمامة.

وأجاب أصحاب القول الأول - المانعون - عن ذلك، بقولهم:

ولا دليل في ذلك لوجهين:

١) أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص، فحديث عثمان متأخر (¬١).

٢) أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال (¬٢).

وعقب الشوكاني على ما سبق بقوله:

وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة تحرم إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها بغير مسألة، والجمع بين الحديثين (¬٣)

Rujukan halaman ini: جامع أحكام صلاة الإمام، ص 483 (SanadKitab #30185, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.