ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك.
وصفة الجلد:
عند مالك: في الظهر، والمجلودُ جالسٌ.
وقال الشافعي: يفرَّق على جميع الأعضاء، والمجلود قائم.
وتُسْتَر المرأة بثوبٍ لا يقيها الضرب.
ويجرَّد الرجل عند مالك.
وقال قوم: يجلد على قميص.
﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ قيل: يعني: في إسقاط الحدِّ؛ أي: أقيموه ولا بدَّ.
وقيل: في تخفيف الضرب.
وقيل: في الوجهين.
فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرِّح، وهو مذهب مالك والشافعي.
وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشدَّ.
واختلف: هل يجوز أن تُجمَع مئةُ سوط ويضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك.
وأجازه أبو حنيفة؛ لما ورد في قصة أيوب ﵇.
وأجازه الشافعي للمريض؛ لورود ذلك في الحديث.