Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 3, halaman 271

  1. سورة النور

فإذا تلاعن الزوج تعلَّقت به ثلاثة أحكام:

[١ - ] نفي حدّ القذف عنه.

[٢ - ] وانتفاء سبب الولد منه.

[٣ - ] ووجوب حدّ الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعنت سقط الحدُّ عنها.

ولفظ الآية عامٌّ في الزوجات؛ الحرائرِ والمماليكِ، والمسلماتِ والكافرات، والعدولِ وغيرهم، وبذلك أخذ مالك.

واشترط مالك في الزوج: الإسلام.

واشترط أبو حنيفة: أن يكونا مُسلِمَين حرَّين عدلين.

﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: يقول الزوج أربعَ مرّات: «أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»، أو «أشهد بالله ما هذا الحمل مني، ولقد زنت، وإني في ذلك لمن الصادقين»، ثم يقول في الخامسة: «لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين».

وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو».

وانتصب: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ على المصدرية، والعامل فيه: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.

وقرئ بالرفع، وهو خبر ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾.

وقوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ و ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ من صلة ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾،

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 3، ص 271 (SanadKitab #30186, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.