Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 3, halaman 289

  1. سورة النور

ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العمُّ والخال:

ومذهب جمهور العلماء: جواز رؤيتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي المحارم.

وكره ذلك قوم.

وقال الشَّعبيُّ (¬١): إنما لم يذكر العمُّ والخال؛ لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما.

﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ (¬٢) يعني: جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن، ويخرج عن ذلك: نساء الكفار.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يدخل في ذلك: الإماء المسلمات والكتابيات.

وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال:

منع رؤيتهم لسيدتهم، وهو قول الشافعي.

والجواز، وهو قول ابن عباس وعائشة.

والجواز بشرط أن يكون العبد وغْدًا (¬٣)، وهو مذهب مالك، وإنما أخذ جوازه من قوله: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 3، ص 289 (SanadKitab #30186, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.