فالأمر به محمولٌ على الوجوب، وأقلُّه مرةٌ في العمر.
وأما حكمها في الصلاة:
فمذهب الشافعي: أنها فرض تبطل الصلاة بتركه.
ومذهب مالك: أنها سنة.
وصفتها: ما ورد في الحديث الصحيح: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على (¬١) إبراهيم إنك حميد مجيد» (¬٢).
وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافًا كثيرًا.
وأما السلام على النبي ﷺ فيحتمل أن يريد:
السلام عليه في التشهد في الصلاة.
أو السلام عليه حين لقائه.
وأما السلام عليه بعد موته: فقد قال ﷺ: «من سلم عليَّ قريبًا سمعتُه، ومن سلم عليَّ بعيدًا بُلِّغته (¬٣)؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» (¬٤).
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إذايةُ الله: هي بالإشراك به، ونسبة الصاحبة والولد به.