Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 2, halaman 11

  1. سورة النساء

وقال قوم لا يُعبأ بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمعُ منه تسعةٌ، وهذا خطأٌ؛ لأن المراد التَّخييرُ بين تلك الأعداد لا الجمعُ، ولو أراد الجمع لقال: «تسع»، ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطولُ منه وأقلُّ بيانًا، وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة.

﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي: إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين (¬١) أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة، أو على ما ملكت أيمانكم من قليلٍ أو كثيرٍ؛ رغبةً في العدل.

وانتصاب (¬٢) ﴿فَوَاحِدَةً﴾ بفعل مضمر؛ تقديره: فانكحوا واحدةً.

﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى: أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا.

ومعنى ﴿تَعُولُوا﴾: تميلوا، وقيل: يَكثرُ عيالُكم.

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ خطابٌ للأزواج.

وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم كان يأكل صداق وليّته.

وقيل: هي (¬٣) نهيٌ عن الشِّغار.

﴿نِحْلَةً﴾ أي: عطيَّةً منكم لهنَّ، أو عطيَّةً من الله.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 2، ص 11 (SanadKitab #30186, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.