Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 2, halaman 14

  1. سورة النساء

واعتبر مالك: البلوغَ والرشد؛ وحينئذٍ يدفع المال (¬١).

واعتبر أبو حنيفة: البلوغ وحده؛ ما لم يظهرْ سفَهٌ.

وقوله مخالف للقرآن.

﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ معناه: مبادرةً لِكِبَرِهم؛ أي: إن الوصيَّ يَستغنم أكلَ مال اليتيم قبل أن يَكبرَ.

وموضع ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ نصبٌ:

على المفعولية بـ ﴿وَبِدَارًا﴾.

أو على المفعول من أجله؛ تقديره: مخافةَ أن يَكبروا.

﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أمر الوصيَّ (¬٢) الغنيَّ أن يَستعفف عن مال اليتيم (¬٣)، ولا يأكلَ منه شيئًا.

﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال عمر بن الخطاب: المعنى: أن يَستسلفَ الوصيُّ الفقيرُ من مال المحجور (¬٤)، فإذا أيسرَ ردَّه.

وقيل: المراد: أن يكون له أُجرةٌ بقَدْرِ عمله وخدمته.

ومعنى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ من غير إسراف.

وقيل: نسخها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾.

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 2، ص 14 (SanadKitab #30186, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.