أهليكم على الجملة.
وعلى الأول: يختصُّ الخطاب بالمكفِّر.
﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال كثيرٌ من العلماء: يُجزئ ثوبٌ واحد لمسكين؛ لأنه يقال فيه: كسوةٌ.
وقال مالك: إنما يُجزئ (¬١) ما تصحُّ به الصلاة، فالرجلُ (¬٢) ثوبٌ واحد، والمرأةُ (¬٣) قميصٌ وخمار.
﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ اشترط مالك فيها: أن تكون مؤمنة؛ لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد.
وأجاز أبو حنيفة هنا: عتق الكافر؛ لإطلاق اللفظ هنا.
واشترط مالك أيضًا: أن تكون سليمةً من العيوب. وليس في اللفظ ما يدلُّ على ذلك.
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: مَنْ لم يملك ما يُعتِق ولا ما يُطعِم ولا ما يكسو؛ فعليه صيام ثلاثة أيام، فالخصالُ الثَّلاثةُ (¬٤) على التَّخيير، والصيامُ مرتبٌ بعدها لمن عَدِمها.
وهو عند مالك: مَنْ لم يَفْضُل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادةٌ.