إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ. (¬١)
• وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيْثُ. (¬٢)
• وَالتَّبِيْعُ وَالتَّبِيْعَةُ مِنَ الْبَقَرِ: مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ.
• وَالْمُسِنَّةُ: مَا أَكْمَلَتِ السَّنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.
• وَفِي حُكْمِ الْبَقَرِ: الْجَوَامِيْسُ، فَإِنَّهَا نَوْعُ مِنَ الْبَقَرِ، وَهِيَ أَعْظَمُهَا، وَأَكْثَرُهَا أَلْبَانًا.
• وَأَمَّا الْغَنَمُ، فَفِي حَدِيْثِ أَنَسٍ أَيْضًا، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (رَقْم: ١٤٥٤)، وَفِيْهِ: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».
• وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ بِأَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ: بُلُوغِ النِّصَابِ الْمَذْكُورِ، وَحَوَلَانِ الْحَوْلِ، أَيْ: بِمُرُورِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ، فَهِيَ تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِذَا بَلَغَتِ النِّصَابَ، وَلَمْ تَنقُصْ عَنْهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ.