• وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يَقُولُ: «لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (¬١)
• وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيْدِ ضَابِطِ الْغِنَي الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ الْأَخْذُ مِنَ الزِّكَاةِ، فَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيْمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ؛ لِحَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغِنَى؟، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ. (¬٢)
• وَالْخَمْسُونَ دِرْهَمًا تَزِنُ: ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِيْنَ وَمَائَةَ جِرَامٍ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْجِرَامِ (١٤٨.٧٥)، فَهَذَا الْقَدْرُ مَضْرُوبًا بِسِعْرِ الْجِرَامِ مِنَ الْفِضَّةِ ضَابِطُ الْغِنَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.
• وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيْثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ﵁، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً،