• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (رَقْم: ٢٤٢٩)، والدَّارَقُطْنِيُّ (رَقْم: ١٦٥٠، و ١٦٥١)، وَالْحَاكِمُ (رَقْم: ١١٣٨)، وَالْبَيْهَقِيُّ (رَقْم: ٤٨١٥). (¬١)
وَيَكُونُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمُشَابَهَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:
١ - إِمَّا التَّسْلِيْمُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَهُوَ الْأَقْوَى وَالْأَفْضَلُ.
٢ - أَوْ تَرْكُ الْقُعُودِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، بِحَيْثُ يَسْرُدُهَا بِقُعُودٍ وَاحِدٍ وَسَلَام. (¬٢)