Lewati ke konten

Kitab: Ansyabul Katsab fi Ansabil Kutub · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 117

  1. ذكر الجوامع

«النوع الثالث: لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال لا الكل»، وإجازة لسائره، بسماعه على أبي الفرج الغزي، من أوله إلى «النوع السادس والأربعين من القسم الثاني في النواهي». وعلى [أبي] إسحاق التنوخي من «النوع الثلاثين في إخباره ﷺ عما استأثر الله بعلمه دون خلقه»، إلى «النوع الثالث والأربعين: إخباره عن [الحكم للأشياء التي تحدث] (¬١) في أمته». ومن النوع الثامن والخمسين إلى «ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء». ومن «ذكر الإخبار عن شفاعة إبراهيم للمسلمين من ولده»، إلى النوع التاسع والعشرين، و «من النوع التاسع: أفعاله ﷺ التي [فعلها لأسباب] (¬٢) موجودة وعلل معلولة»، إلى «ذكر ما يُستَحبُّ للمرء أن يكون إنشاؤه الحرب وابتداؤه الأمر في الأسباب بالغدوات». و «من النوع الثامن والأربعين: علته ﷺ التي قبض فيها»، إلى آخر الكتاب، وإجازته منهما لسائره.

قال الأول: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفخر عثمان بن محمد التوزري بأكثر الصحيح. وهذا القدر داخل في سماعه، أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم ابن علي الحراني، وعبد الرزاق بن عبد الله بن الرافدة، بسماع ابن الرافدة من محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المرسي.

(ح) وقال التنوخي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء ابن الزراد إجازة، بسماعه على الحافظ أبي علي الحسن بن محمد البكري، بسماعه هو والمرسي، وإجازة عبد العزيز الحراني من أبي روح عبد المعز بن محمد الهروي.

Rujukan halaman ini: أنشاب الكثب في أنساب الكتب، ج 1، ص 117 (SanadKitab #30192, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.