أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨)﴾ [النور: ٢٧ - ٢٨].
• عدم السلام على أهل الذمة:
عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». أخرجه مسلم (¬١).
عن أنس ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إذَا سَلَّمَ عَلَيكم أهْلُ الكِتَابَ فَقولُوا: وَعَليْكم». متفق عليه (¬٢).
• من مر بمجلس فيه مسلمون وكفار سلم وقصد المسلمين:
عن أسامة ابن زيد ﵁: «أن النبي ﷺ عاد سعد بن عبادة ﵁ وفيه حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ واليهود فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ». متفق عليه (¬٣).
• السلام عند الدخول وعند الخروج:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا انتهى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِس فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذا أراد أن يقوم فَلْيُسَلم، فَلَيْسَتِ الأولَى بِأحَقَّ». أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن (¬٤).