الثاني: المرض: كالتيمم عند المرض.
الثالث: الإكراه: كالعفو عن التلفظ بكلمة الكُفرِ مع اطمئنان القلبِ بالإيمان عند الإكراه.
الرابع: الجهل: كمن شرب الخمر جاهلًا بحكمها، يدرأ عنه عقوبتها جهله بحكمها.
الخامس: العُذر، وعموم البلوى، كالصلاة مع وجود نجاسة لا يمكن التخلص منها.
السادس: النسيان: كمن شرب أو أكل وهو صائم ناسيًا.
السابع: النقص: كعدم تكليف الصغير، والمجنون، لعدم البلوغ، والأهلية.
فقه المُطلق والمُقيد:
المُطلق: ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد.
مثاله: الجمل، الماء، الكتاب، ونحو ذلك.
والمقيد: ما دلَّ على الحقيقة بقيد.
مثاله: الجمل الأسود، الماء الكثير، الكتاب الأخضر.
أحوال المُطلق والمُقيد في الشريعة:
إذا ورد النص الشرعي مطلقًا في موضع، ومقيدًا في موضع فله أربعة أحوال:
الأول: أن يتحد الحكم والسبب، فيجب حمل المُطلق على المُقيد.
مثاله: لفظ الدم ورد مُطلقًا في قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].