Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 665

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية

فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك:

يتفرع عن هذه القاعدة الكُبرى عدة قواعد منها:

أولًا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان حلالًا يبقى حلالًا إلا أن يرد دليلٌ على الحُرمة، وما كان طاهرًا يبقى طاهرًا إلا أن يرد دليلٌ يُفيد النجاسة.

ثانيًا: الأصلُ براءة الذمة، فالأصلُ في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل إلا أن يثبت ذلك بدليل، فالبينة على المُدعي، واليمينُ على من أنكر.

ثالثًا: الأصل في الأمور العارضة: العدم، فالصفات الطارئة على الشيء يُحكم بعدمها إلا أن يثبُت دليل الوجود: كالعيب في المبيع.

رابعًا: لا يُنسب إلى ساكتٍ قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان: كسكوت المُتصدق عليه، وسكوت المدين عند إبراء الدائن له.

خامسًا: إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا حصل اختلاف في زمن حدوث الشيء نُسِب إلى أقرب الأوقات للحال؛ لأنه يقين، ويُترك الأبعد لأنه شك.

سادسًا: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل، فكل حجة فيها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة فهي باطلة، فلا تُقبل شهادة الأصول والفروع بغضهم لبعض؛ لتمكن التهمة الناشئة عن القرابة.

سابعًا: لا عبرة بالدلالة مع، وجود التصريح؛ لأن دلالة التصريح يقينية، ودلالة القرائن محل شك، فالتصريح مُقدمٌ على الدلالة عند التعارض؛ لأنه أقوى منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 665 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.