Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 667

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية

إعمال قاعدة الضرر يُزال:

يُشترط لإعمال هذه القاعدة ما يلي:

أولًا: أن يكون الضرر مُحققًا في الحال أو المستقبل.

ثانيًا: أن يكون الضرر فاحشًا.

ثالثًا: أن يكون الضرر بغير حق؛ بالتعدي، والتعسف، والإهمال.

رابعًا: أن يكون الضرر مخلًا بمصلحة مشروعة، فيجب إزالة الضرر قبل وقوعه، وإزالة الضرر بعد وقوعه، فيجب سد الذرائع المؤدية إلى المضار، وقاية من حصول الضرر، كمنع السفيه من التصرف في ماله وتجب إزالة الضرر بعد وقوعه؛ لأن الضرر ظلمٌ يجب إزالته.

أحوال إزالة الضرر:

إزالة الضرر لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون بإزالة عينه: كالتنورِ، والمطحنةِ، والمدبغة التي تؤذي الجار.

الثانية: أن تكون بالتعوذ عنه وهو المُسمى بالضمان؛ حفظًا للحقوق، والأموال.

الثالثة: أن تكون بإيقاع العقوبة على الفاعل من قصاصٍ، وحدٍ، وتعزير.

فروع قاعدة الضرر يُزال:

أولًا: تصرف الإنسان في ملكه الخاص يجوز إذا لم يتضرر به غيره.

ثانيًا: تُقدم المصالح إذا كانت غالبة، وتُقدم المفاسد إذا كانت غالبة، ودرء المفاسد مُقدمٌ على جلب المصالح عند التساوي.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 667 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.