Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 672

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية

رابعًا: النسيان، وهو: زوال المعلومة عن فكر المُكلف، فإذا كان النسيان لا يتعلق بحقوق العباد؛ لأن حقوق العباد لا تسقط بالنسيان، ولم يكن الحق قابلًا للتدارك: كمن نسي الصلاة، والزكاة، أو الكفارة، فهذه يجب الإتيان بها عند تذكرها.

فالنسيانُ سببٌ من أسباب رفع المشقة، جالب للتيسير في حقوق الله.

قال النبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أو نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ». أخرجه مسلم (¬١).

خامسًا: الجهل، وهو: عدم العلم بالحُكم الشرعي، وهو سببٌ في التيسير، والتخفيف في حقوق الله؛ لأن حقوق العباد مضمونة لا تسقط بالجهل.

سادسًا: العُسر، وهو: عموم البلوى: كصحة الصلاة مع وجود النجاسة، كمن به سلس البول.

سابعًا: النقص، ويتعلق بثلاثة أمور: العقل، والحُرية، والذكورة.

فالنقص في العقل خمسة:

الجنون، والعته، والنوم، والإغماء، والسُكر.

والنقص الذي يعترض الحرية: الرق، والنقص الذي يتعلق بالجنس: الأنوثة: كحيض المرأة.

ثامنًا: الخطأ، وهو: ما ليس للإنسان فيه قصد، وهو عُذرٌ إذا كان في حق الله، كما قال سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقال الله: قد فعلت: أخرجه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 672 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.