Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 677

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية

الثاني: العُرف العملي وهو: ما جرى عليه عُرف الناس في معاملاتهم: كعادة الأكل، والشرب، واللباس، والركوب، والزراعة، ونحوها، وكأخذ أجرة معينة عند نقل الركاب من مكان إلى مكان، ونحو ذلك من الأعراف.

وينقسم العُرف باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين:

الأول: عرفٌ عام وهو: ما يشترك فيه غالب الناس في جميع البلاد: كالبيع بالكيلو، والتعامل بالأوراق النقدية من الريالات، والجنيهات، والدولارات، ونحو ذلك.

الثاني: عرف خاص: وهو ما يختصُ ببلدٍ أو فئة من الناس: كأرباب المهن: كتقسيم أجرة المحامي إلى مُعجل ومؤجل، وتقسيم مهر الزوجة إلى مُعجلٍ ومؤجل ونحو ذلك.

وتنقسم العادة إلى قسمين:

عادة شرعية منصوص عليها، وعادة ليس بها نص شرعي.

أولاً: العادات الشرعية ما أمر بها الشارع، أو نهى عنها، أو أذن فيها، بنصٍ من الكتاب، أو السنة، وهذه العادات ثابتة أبدًا: كالأمر بالصلاة، وستر العورة، والبيع، والإجارة، والزواج، والطلاق، ونحوها.

ثانيًا: العادات الجارية مما ليس فيه نص شرعي، وهي نوعان:

الأول: عادات جارية ثابتة للعموم؛ لأنها تتعلق بفطرة الإنسان: كشهوة الطعام، والشراب، وميل الإنسان إلى ما يلائمه، ونفوره مما لا يلائمه.

الثاني: عادات جارية بين الناس، مُتبدلة بحسب الزمان أو المكان أو الحال مثل: كشف الرأس، فإنه حسنٌ في بعض البلاد، وقبيح لذوي المروءات

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 677 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.