Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 728

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٥ - الخزانة الخامسة

من فضة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥)﴾ [البقرة: ٢٥].

أقسام الحيوانات:

الحيوانات من حيث جواز قتلها خمسة أقسام:

الأول: ما يُباح قتله وصيده في الحِل دون الحرم أو المحرم، وهو الصيد البري المأكول، وصيد البحر.

الثاني: ما يُستحب قتله للمحرم وغيره، وهي الحيوانات المأمور بقتلها من كل مؤذٍ كالسباع والحية والعقرب والفأرة والبعوض والحدأة والأسد ونحوها.

الثالث: ما فيه نفعٌ ومضرة كالعقاب والصقر، فهذه إن آذت تُقتل، وإن لم تؤذِ فلا تقتل.

الرابع: ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضرر كالخنافس والجعلان والذباب، فهذه إن آذت قتلت، وإن لم تؤذِ لا تقتل؛ لأن الله ﷿ خلق هذه المخلوقات لتدل على عظمته، وعظمة أسمائه وصفاته، وجميعها تُسبح بحمد ربها: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤)﴾ [الإسراء: ٤٤].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 728 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.