Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 741

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٦ - الخزانة السادسة

وإن أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمًا لا تخطيط فيه، فهي مستحاضة لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء، ولا حكم الحائض.

إذا بلغت المرأة خمسين سنة فإن بقيت عادتها على حالها لم تتغير فلها أحكام الحائض، وإن تغيرت باختلاف الدم أو استمراره أو عدم انضباطه فهو دم فساد له حكم المستحاضة.

التخليل بين الأصابع سُنَّة عند الوضوء يُفعل أحيانًا، ويُترك أحيانًا؛ لأن النبي ﷺ ما كان يداوم عليه، ومثله تخليل اللحية الكثيفة.

الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما جاء عن الله ورسوله؛ لأنها توقيفية.

والأصل في البيوع والمعاملات الحِل والإباحة إلا ما جاء الشرع بتحريمه.

والأصل في الأبضاع الحظر والتحريم إلا ما جاء الشرع بإباحته.

والأصل في الأواني الإباحة إلا آنية الذهب والفضة، فإنها محرمةٌ على الرجال والنساء إلا الضبة اليسيرة من الفضة.

أحكام الصلاة:

من ترك الصلاة عن نسيانٍ أو نومٍ أو شبهه، قضاها كما كانت؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ». متفق عليه (¬١).

ومن ترك الصلاة متعمدًا ثم تاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها عمدًا حتى خرج وقتها أخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، والكافر لا يقضي ما ترك حال كفره.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 741 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.