٩ - الخزانة التاسعة
فقه استلام الحجر الأسود:
استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف، وفى أول كل شوط، سُنة مشروعة، ولا يشرع استلام الحجر الأسود في غير الطواف بالكعبة.
ولاستلام الحجر الأسود مراتب:
الأولى: استلام الحجر باليد، ثم تقبيله بالفم.
عن ابن عمر ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله». أخرجه البخاري (¬١).
الثانية: استلامه باليد، ثم تقبيل اليد.
عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلمه بيده، وقبل يده، واخبر أنه رأى رسول الله ﷺ يفعله. أخرجه مسلم (¬٢).
الثالثة: استلام بعصا ونحوه، ثم تقبيل طرف ذلك العصا الذي استلم بها الحجر.
عن أَبَي الطُّفَيْلِ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ». أخرجه مسلم (¬٣).
الرابعة: الإشارة إليه باليد اليمني أو بشيء دون تقبيل.
عن ابن عباس ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ طاف بالبيت على بعير كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشيءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ». أخرجه البخاري (¬٤).