Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 769

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الأول
  3. ٩ - الخزانة التاسعة

عن أبي بكر ﵁ أن رسول الله ﷺ: ((كانَ إذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْيُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً للهِ ﵎». أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن (¬١).

حكم الصلاة داخل الكعبة:

تجوز صلاة الفريضة و النافلة داخل الكعبة، وقد صلى النبي ﷺ في جوف الكعبة صلاة النافلة، وما صح في النفل صح في الفرض.

ويحرم المرور بين يدي المصلى، ويجوز في حال الضرورة، وفى حال الحاجة الملحة المرور بين يدي المصلي مطلقًا، كما هو الحال عند الزحام في الطواف بالكعبة في مناسبات الحج أو العمرة، ولا إثم على المار؛ لأن الضرورات تبح المحذورات.

ويجوز المرور بين أيدي المأمومين في المسجد الحرام وغيره، لكن الأولى ألا يمر إلا عند الحاجة، لئلا يشوش على المصلين.

ويحرم المرور بين يدي الإمام والمنفرد داخل المسجد الحرام وغيره، في غير حال الضرورة والحاجة.

الفرق بين المرأة البكر والثيب:

المرأة البكر هي التي لم يمسها أحد، والثيب من زالت بكارتها بنكاح صحيح، أو شبهة نكاح، أو ملك يمين، وهى التي جربت النكاح ومارسته.

أما من زالت بكارتها بزنا أو غصب، فهذه لم تمارس النكاح، فلها حكم البكر، وإذا طلقها أو مات عنها ولم يجامعها، فهي في حكم البكر.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 769 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.