Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 845

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثاني
  3. ٦ - الخزانة السادسة

قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ». متفق عليه (¬١).

ثانيًا: الوصية المحرمة:

كان يوصي لأحد الورثة بمال من بين سائر الورثة، و الوصية لأحد الورثة لا تجوز مطلقا، ومن أوصى بذلك فالحق للورثة، إن شاءوا نفذوا، وإن شاءوا ردوها، والوصية لغير وارث بأكثر من ثلث لا تجوز.

قال النبي ﷺ: «إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ». أخرجه الترمذي وابن ماجة (¬٢).

ثالثًا: الوصية المباحة:

كأن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث لغير وارث، والوصية بما دون الثلث أفضل كالربع أو الخمس، والحد الأعلى الثلث، فلا يزاد عليه، أما الوصية للوارث فلا تجوز مطلقًا، ولابد أن تكون الكتابة للوصية معلومة إما بخط يده، أو بخط شخصٍ معتمدٍ يشهد عليها.

عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». متفق عليه (¬٣).

أما إن كان المال قليلًا، والورثة محتاجون، فترك الوصية أولى؛ لأن ورثته أولى من غيرهم بمال أبيهم.

فقه الرضاع المحرم:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بثلاثة شروط:

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 845 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.