Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 858

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثاني
  3. ٧ - الخزانة السابعة

فصارت الأقسام في التصوير خمسة:

الأول: ما فيه روح، فهذا لا يجوز أن يصور، سواء كان مجسمًا، أو ملونًا باليد، أو بالفيديو.

الثاني: ما كان من خلق الله، وليس ينمو كالشمس والقمر والجبال ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، والورع تركه.

الثالث: ما كان من خلق الله، ولكنه ينمو، كالزرع والنبات والشجر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، والورع تركه.

الرابع: ما يصنعه الإنسان بيده مما ليس فيه روح كالسيارات والأبواب والقصور ونحو ذلك، فهذا لا بأس به.

الخامس: التقاط الصور بآلة التصوير، فهذا كذلك حرام، ولا يُستثنى منه إلا ما سبق، والسلامة لا يعدلها شيء، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)﴾ [النساء: ١١٥].

وعن عَائِشَةَ أَنَّ اَلْنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّ». متفق عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 858 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.