Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 874

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثاني
  3. ٩ - الخزانة التاسعة

الثاني: ما يستعان به على الجهاد مما لم ينص عليه، فهذا يجوز أخذ العوض عليه كالتدرب على الدبابات والطائرات والبنادق ونحوها مما يستعان به على نصرة الدين.

فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين كما في مراهنة أبي بكر الصديق ﵁ على أن الروم سوف تغلب الفرس.

ثانيًا: الألعاب الممنوعة، وهي ثلاثة أقسام:

الأول: الميسر، والقمار، والنرد، والشطرنج، فهذه يحرم اللعب بها، وأخذ العوض عليها كما سبق.

الثاني: ألعاب حلال في أصلها، لكن اقترن بها محظور شرعي خارج عن أصلها، كما لو اقترن بها إضرارٌ، أو سب، أو عداوة، أو صد عن ذكر الله، أو إشغال عما هو أولى كاللعب بالكرة ونحوها، فهذه يحرم أخذ العوض عليها.

الثالث: ألعاب تعتمد على التخمين والصدفة والحظ مثل اليانصيب، فهذه يحرم أخذ العوض عليها.

ثالثًا: الألعاب المباحة:

وهي كل ما لا يستعان به على الجهاد، ولم يشغل عن فرض، ولم يتسبب في ضرر، فهذا جائز، تستجم به النفوس، وتستريح به، لكن يحرم أخذ العوض عليه، لئلا يتخذ حرفة للكسب، ويلهي عن المصالح الدينية والدنيوية.

أحوال اللعب والسبق:

اللعب والسبق لا يخرج من أربعة أقسام:

الأول: أن يكون مما يعين على الجهاد، فهذا محبوب مرضي لله تعالى، فيجوز السَبْق به، ويباح وقد يستحب بذل العوض فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 874 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.