Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 880

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة

وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». متفق عليه (¬١).

حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي:

يجب على المرأة أن تغض بصرها عمن ليس بمحرم لها، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لكن بغير شهوة، ولا استمتاع أو تلذذ، بل يكون نظرًا عاديًا كما يحصل في الطريق، وعند البيع والشراء، وعند سؤال العالم، وعند الطواف ونحو ذلك.

أما الرجل فيحرم عليه أن ينظر إلى المرأة الأجنبية نظر شهوة، وللطبيب أن ينظر إلى المرأة عند الحاجة لعلاجٍ ونحوه.

حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية:

المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم مثل بنت العم، بنت الخال، وبنت العمة، وبنت الخالة، وزوجة الأخ والعم والخال وما أشبه ذلك.

والخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لا يجوز، سواء كانت في البيت أو الدكان أو السيارة أو العمل.

قال النبي ﷺ «مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا». أخرجه الترمذي (¬٢).

وإذا أراد الرجل منها شيئًا سألها من وراء حجاب، لئلا تحصل الخلوة.

ودخول أقارب الزوج إلى بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، ولا يشك فيهم أحد،

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 880 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.