Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 917

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثالث
  3. ٤ - الخزانة الرابعة

حكم أخذ الوالد من مال ولده:

يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط:

أولاً: ألا يضر الولد.

ثانيًا: ألا يأخذ ما يحتاجه الولد.

ثالثًا: أن يكون الأب حرًا.

رابعًا: ألا يكون الولد أعلى منه في الدين، فلا يأخذ الأب الكافر من مال ابنه المسلم، ويجوز أن يأخذ الأب المسلم، من مال ولده الكافر؛ لقول النبي ﷺ: «أنتَ ومالُكَ لِأبيكَ». أخرجه أحمد وابن ماجة (¬١).

فقه مقاصد النكاح:

ينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يقصد بذلك امتثال أمر الله ورسوله في النكاح، وتكثير نسل الأمة الإسلامية، وتحصين فرج زوجته، وغض بصره وبصر زوجته، وإعفاف نفسه، وقضاء شهوته، فإن نوى ذلك فله بكل واحدة أجر من ربه، لأن الأعمال بالنيات.

عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى». متفق عليه (¬٢).

شروط جواز النظر إلى المخطوبة:

يشرع لمن أراد الزواج أن ينظر إلى مخطوبته، فإن ذلك أدعى لأن يؤدم بينهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 917 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.