Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 926

  1. ٣٠ - خزائن الأحكام العامة
  2. القسم الثالث
  3. ٤ - الخزانة الرابعة

وإذا علق الطلاق بشرط فله أن يسقطه قبل وقوعه، لأنه حقه فله أن يسقطه، عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى». متفق عليه (¬١).

حكم الشرع في الإطعام:

الشرع من حيث التقدير في الإطعام الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما قدر فيه المدفوع، والمدفوع إليه مثل فدية الأذى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فهنا قدر المدفوع بنصف صاع، والمدفوع إليه ستة مساكين.

الثاني: ما قدر فيه المدفوع فقط، دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، فهي صاع من طعام من أرز أو بر ونحوهما، يجوز أن تعطى لواحد أو عشرة.

الثالث: ما قدر فيه المدفوع إليه، دون المدفوع، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان.

أقسام الوطء:

وطء النساء على أربعة أوجه:

١ - في النكاح.

٢ - وفي الشبهة.

٣ - وفي ملك اليمين.

٤ - وفي الزنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 5، ص 926 (SanadKitab #30193, hlm. urut 4903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.