٣٢ - خزائن الطهارة
الخزانة الأولى
• فقه الطهارة:
الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.
• أنواع الطهارة الشرعية:
الطهارة الشرعية نوعان:
أحدهما: طهارة الظاهر: وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة.
الثاني: طهارة الباطن: وتكون بتخليص القلب من الصفات السيئة كالشرك، والكفر، والكبر، والعجب، والحقد، والحسد، والنفاق، والرياء ونحوها من الصفات السيئة، وامتلاء القلب بالصفات الحسنة من التوحيد، والإيمان، والصدق، والإخلاص، واليقين، والتوكل ونحوها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢].
ويُكمل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار، وذكر الله ﷿، والتفكر والنظر في الآيات الكونية، والآيات الشرعية.
والمراد بالنظافة في باب الطهارة شيئان:
الأول: إزالة ما ينبغي إزالته شرعًا من سنن الفطرة، كتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة.
الثاني: إزالة ما ينبغي إزالته طبعًا كالعرق، والرائحة الكريهة، وآثار البول والغائط.