الثاني: من سنن الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها.
عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «خَالِفُوْا المُشْرِكِينَ، وَوَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفقٌ عليه (¬١).
الثالث: الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر؛ لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول، والختان واجبٌ في حق الرجال، ومكرمةٌ في حق النساء.
الرابع: حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر.
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَارِبِ». متفقٌ عليه (¬٢).
وعن أنس بن مالك ﵁ قال: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». أخرجه مسلم (¬٣).
وقَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ لها ثلاثة أوقات:
الأول: وقت السنية، بأن تؤخذ متى طالت.
الثاني: وقت الكراهية، بأن تترك فوق أربعين يومًا.
الثالث: وقت التحريم، بأن تترك حتى تكثر وتتفاحش جدًا، فهذا محرم لما فيه من التشبه بالكفار والحيوانات: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
الخامس: الطيب بالمسك أو غيره.