Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 223

  1. ٣٢ - خزائن الطهارة
  2. ٢ - الخزانة الثانية

ويزال الخارج من السبيلين بالماء، أو بالأحجار، أو المناديل، أو الورق، والماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف.

ولا بأس بعد الفراغ من قضاء الحاجة من غسل اليدين بمطهر من صابونٍ ونحوه، ويجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها غسل الثوب كله.

والصحف والأوراق المكتوب عليها إذا حولت إلى عجينة، وأضيف إليها بعض المواد، ثم صنعت على شكل مناديل ورقية تستخدم في النظافة، أو إزالة النجاسة، فيجوز استعمالها.

أما أوراق المصاحف، وكتب العلم الشرعي، فيحرم ذلك لما فيه من هتك الشريعة، والاستخفاف بحرمتها: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 223 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.