Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 249

  1. ٣٢ - خزائن الطهارة
  2. ٥ - الخزانة الخامسة

الثاني: أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها، فتجلس ستة أو سبعة أيام؛ لأن ذلك غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي.

الثالثة: أن لا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميَّز، اغتسلت وصلت.

الرابعة: أن لا تكون لها عادة، ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي، وتسمى المبتدئة.

• حكم من اقتربت دورتها:

من اقتربت دورتها من النساء فأصبحت تأتيها في الشهر أكثر من مرة، فإن تيقنت أنه حيض، فهو حيض، وإن لم تتيقن أنه حيض، فهو دم فساد تغتسل منه مرة وتصلي، ولزوجها أن يجامعها.

• حكم ما يخرج من المرأة:

أولًا: إذا وضعت المرأة نطفة، فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر، فهذا نفاس، وإن وضعت علقةٍ أو مضغةٍ غير مُخلَّقة فليس بنفاس، ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغةً مُخلَّقة، بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس، وإن أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأسٍ، أو أذنٍ، أو رجل، ونحوها، فهي نفساء لها أحكام النفاس.

ثانيًا: المرأة التي تستعمل اللولب لمنع الحمل إذا نزل منها دمٌ بعد انقطاع الحيض، ورؤية الطهر، فهذا من أثر اللولب فقط، فلا يعتبر حيضًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 249 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.