Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 288

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الأول
  3. ٥ - الخزانة الخامسة

٥ - الخزانة الخامسة

• حكم تعدد الأذان:

جميع الصلوات الخمس، وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، يؤذن لكل صلاةٍ أذانٌ واحد، ويستثنى من ذلك الفجر والجمعة فيؤذن لكل صلاةٍ أذانين.

والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السحر، وهو ثلث الليل الأخير، وإيقاع الأذان الثاني عند دخول وقت الفجر.

وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقتٍ يتسع للغسل والمجيء للمسجد بقدر ساعةٍ تقريبًا، وإيقاع النداء الثاني للجمعة عند دخول الإمام قبل الخطبة.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». متفقٌ عليه (¬١).

ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.

• حكم تعدد المؤذنين:

السنة أن يكون لكل مسجد مؤذن واحد، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، ولا تجوز الزيادة على اثنين إلا عند الحاجة، ويستحب جعل مؤذنين للمساجد الكبيرة العامرة بالدروس، والتي يتوافد إليها الناس لطلب العلم، ويؤذن كل واحدٍ في وقت، وعند تعدد الأذان كما في الفجر والجمعة يؤذن أحدهما الأول، ويؤذن الآخر الثاني، ليسهل على الناس معرفة الوقت.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 288 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.